موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى زكاة المساهمات العقارية المتعثرة
رقم الفتوى 713
الإثنين 21-09-1431 هـ 01:56 صباحا

السؤال

   
 

يوجد لدي مساهمة عقارية متعثرة حاليا ولا أدري هل أحصل على رأس المال أو لاأحصل عليه فهل فيها زكاة ؟

 
 


 

الجواب:

 هذه محل خلاف بين العلماء ، والأقرب أنه  لازكاة فيها إلا إذا باعها فيزكيها عن سنة واحدة فقط ، وإنما قلنا لازكاة فيها لأنها في هذه الحال ليست من الأموال النامية  ، والزكاة إنما تجب في الأموال النامية.. ، ويزكيها لسنة واحدة إذا باعها لأنها كالشجرة التي انقطع حملها ثم أثمرت بعد ذلك  فتزكى ثمرتها الحاصلة بعد الانقطاع  ، وهذا قول وسط بين قول من يوجب عليه زكاتها كل عام ومن يقول لازكاة فيها مطلقا . والله أعلم