موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى مؤذن يتغيب عن مسجده فهل يلزمه أن يتصدق عن غيابه؟
رقم الفتوى 396
الإثنين 06-05-1431 هـ 07:45 مساء

السؤال

   
  السلام عليكم
أنا طالب و مؤذن في مسجد جامع وأغيب عن المسجد في بعض الفروض

وحسب  تخصصي  وهو حاسب آلي فلابد لي من حضور دورات خارج نطاق الدراسة لكي تزيد قدرتي من التمكن والاجادة في التخصص أنا وأغيب عن المسجد في بعض الفروض
علما أن هناك من ينوب عني

فهل علي إخراج شيء من المكافأة التي اقبضها من الاوقاف وإعطاءها الذي وكلته بالأذان
 
 


 

الجواب:

[ما يأخذه الإمام والمؤذن من مكافأة ليس من قبيل الأجرة ، وإنما هو رزق من بيت المال تشجيعا لهما على الارتباط بإمامة أو مئذنة المسجد ، ولهذا لايلزم الإمام ولا المؤذن التصدق بما يقابل تخلفهما ،لكن لايجوزللإمام ولا للمؤذن التخلف من غير عذر ؛ إذ أن هذه المكافأة من بيت المال  إنما تصرف بشرط الاتباط بالإمام أو المئذنة في الجملة ،وعلى هذا نقول للأخ السائل لايلزمك التصدق بما يقابل تخلفك عن المئذنة بثلاثة شروط :-1 أن يكون تخلفك بعذر2- أن يكون حضورك- على مدار العام - أكثر من غيابك 3- أن تنيب من يقوم ببالأذان عند تغيبك  أما إذا لم تتحقق هذه الشروط فإن غيابك لاتبرأ به الذمة وحينئذ فاستقالتك من المئذنة أولى والله أعلم