موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم غيبة الكافر
رقم الفتوى 37
الأربعاء 13-09-1430 هـ 11:29 مساء

السؤال

   
  lماحكم غيبة الكافر؟
 
 


 

الجواب:

غيبة الكافر فيها تفصيل على النحو الآتي :-

1- إن كان الكافر حربيا فلا إشكال في جواز غيبته لأنه لاحرمة له
2- إن كانت الغيبة في أمر خلقي ( بفتح الخاء) ككبر أنفه أو طول أذنه فلا تجوز غيبته لأنها استهزاء بخلق الله تعالى
3- إن كان الكافر معصوما( غير حربي) فتجوز غيبته فيما جاهر به من الفجور والفسق ، لأنه إذاكانت تجوز غيبة المسلم الفاسق فيما جاهر به من الفسوق فالكافر من باب أولى
4-واختلف العلماء في حكم غيبته فيما عدا ذلك فمن العلماء من يرى تحريم غيبته كالمسلم لأنه معصوم الدم والمال والعرض ، ومنهم من يرى جواز غيبته في هذه الحال ، وهذا القول أقرب ، لأن النصوص الواردة في تحريم الغيبة إنما قيدت ذلك بالمؤمنين كما في قول الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) فخص الخطاب بالمؤمنين ، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الغيبة /( ذكرك أخاك بما يكره ) فخص ذلك بالأخ أي المسلم ، ولأن في القول بجواز غيبة الكافر تنفيرا من الكفر وأهله، وهذا أمر مقصود شرعا ، ويستثنى من ذلك ماإذا كان يترتب على ذلك ضرر أو مفسدة أو فتنة فيمنع منه لقول الله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) والله تعالى أعلم