هناك امرأة رضعت من زوجة أبي مع أخي غير الشقيق. فهل تحرم هذه المرأة على ولدي أم أنه يجوز أن يتزوجها والحال أنها أخت من الرضاعة لأخي غير الشقيق؟
الجواب:
الجواب و بالله التوفيق: هذه المرأة تعتبر أختا لك من الأب من الرضاعة لأنها رضعت من زوجة أبيك و بناء على ذلك تكون عمة لولدك من الرضاعة لا يجوز لولدك أن يتزوجها.