موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى امرأة رضعت من زوجة أبي مع أخي غير الشقيق
رقم الفتوى 283
الأحد 25-01-1431 هـ 07:44 صباحا

السؤال

   
 

هناك امرأة رضعت من زوجة أبي مع أخي غير الشقيق.
فهل تحرم هذه المرأة على ولدي أم أنه يجوز أن يتزوجها والحال أنها أخت من الرضاعة لأخي غير الشقيق؟

 
 


 

الجواب:

الجواب و بالله التوفيق:
هذه المرأة تعتبر أختا لك من الأب من الرضاعة لأنها  رضعت من زوجة أبيك و بناء على ذلك تكون عمة لولدك من الرضاعة لا يجوز لولدك أن يتزوجها.